عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري
334
بهجة المحافل وبغية الأماثل
ينافيها وينبغي الاحتياط واستعمال السلام مرتين والالتفات فيها إلى الجانبين فهو المنقول عن فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دواما وقد روي البخاري انه صلى اللّه عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي * وقال اللّه تعالى لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فقال صلى اللّه عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها تسليم السلام واللّه أعلم . [ فصل في أن جميع الأدعية المروية عنه صلى اللّه عليه وسلّم رويت بلفظ التوحيد ] ( فصل ) جميع الأدعية المروية عنه صلى اللّه عليه وسلم في نفس الصلاة رويت بلفظ التوحيد * قال شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي فان قيل ورد انه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال قال هذا الحديث موضوع وقال بعض العلماء ان ثبت هذا الحديث فيكون المراد به دعاء ورد بلفظ الجمع . قلت وظهر لي واللّه أعلم ان كل دعاء يدعو به الامام ويدعو المأموم بمثله يكون بلفظ الافراد وكل دعاء يؤمن فيه المأموم لدعاء أمامه يكون بلفظ الجمع فان أفرد وقع في النهى وهذا أولى مما ذكره القاضي مجد الدين لأن الحديث الذي نقل عن ابن خزيمة وضعه خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . [ فصل وكان صلى اللّه عليه وسلّم ربما سها في صلاته بزيادة أو نقص ] ( فصل ) وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ربما سهى في صلاته بزيادة أو نقص ولا يمنعه من البناء ما فعله على وجه السهو فيثبت من حديث ذي البدين انه صلى اللّه عليه